مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

169

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

وفي المهذّب : « يكون صحيح الحلبي المتقدّم بمنزلة الشرح والبيان لجميع الروايات الواردة في الباب ، فلا وجه لتوهّم التعارض بينها ، ولا بدّ حينئذٍ من ردّ غيره إليه » « 1 » . وبالجملة : فالنصوص المتقدّمة تدلّ صريحاً على وجوب ردّ الولد إلى الأب ، بعد تكذيب نفسه من نفي الولد ، وإثبات ما عليه من إرث الولد منه ، ولكن لا يثبت ما له - : كإرثه من الولد ، ونفي الحرمة بينه وبين زوجها ، وهو ظاهر . آراء أهل السنّة في هذين الفرعين الظاهر أنّه لا خلاف بينهم في أنّه إذا أقرّ الرجل بولد لا يقبل إنكاره بعده ، والزم بالولد ، فإليك نصّ بعض كلماتهم : ففي العزيز في فقه الشافعيّة : « إذا أتت امرأته بولد فأقرّ بنسبه لم يكن له النفي بعد ذلك ؛ لأنّ المولود حقّاً في النسب ، فإذا أقرّ فقد التزم تلك الحقوق ، ومن أقرّ بما يوجب عليه حقّاً من حقوق الآدميّين لم يتمكّن من الرجوع عنه » « 2 » . وكذا في المهذّب « 3 » . وبه قال أيضاً الفقهاء الحنفيّة ، قال السرخسي : « متى ثبت النسب بإقراره لم يكن له أن ينفيه بعد ذلك » « 4 » . وفي ردّ المحتار : « إنّ النسب لا يحتمل النقض بعد ثبوته والإقرار بمثله » « 5 » . وكذا في الفقه الحنبلي ، قال ابن قدامة في الكافي : « متى ثبت نسب المقرّ له به ،

--> ( 1 ) مهذّب الأحكام : 26 / 264 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز : 9 / 414 . ( 3 ) المهذّب في فقه الشافعي : 3 / 384 . ( 4 ) المبسوط للسرخسي : 17 / 98 . ( 5 ) ردّ المحتار ( حاشية ابن عابدين ) : 8 / 345 و 12 / 102 .